الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢وهكذا من
ان
واحكم لمن قد ارضعته بعدما قد اسلمت كحكم من قد اسلما وهكذا الاماء حال الرق على خلاف الحال بعد العتق وأمة قد ارضعت من لبن حر فكالحرات حكما فافطن ومثلها ذات الكتاب فاعلم ان ارضعت من لبن المسلم وحرة لبن عبد ارضعت فک حرائر لها الحكم ثبت أرضعته مسلمه لبان مشرك فمثل المسلمه وان تكن مشركة قد أسلمت من بعد ما من مشرك قد حملت رضاعها كالمسلمات حكما والزبد كالالبان حكما عما وحيثما يختلف الزوجان فضابط الاحكام في الالبان تتبع الاسلام والحريه بكل حال فأفهم القضيه ولبن بالقيح قد تغيرا أو بدم فتلك شبهة ترى وتارك الشبهة فهو السالم وآخذ بالحزم فهو الحازم والحكم للغالب ان كان اللبن فهو رضاع أو فلا يحرمن والخلف جاء في رضاع الجاريه تكون من مس الرجال خاليه وهكذا في امرأة قد حلبت منها مشوبا غير خالص أتت قيل رضاع ذاك والبعض يرى ليس رضاعا والخلاف اشتهرا وامرأة تقول قد أرضعت زيدا وهندا لبنى أوسعت فانها تصدقن فاعلما ويحرم التزويج ما بينهما لو أنها لنفسها قد كذبت بعد الى التكذيب ليس يلتفت وان يكن مقالها قد سبقا تزويجهم فأوقعوه فرقا وان تقل من بعد ما قد وقعا وهي هناك عندهم لم تسمعا وصدقت ان ادعت نسيانا وهي لها ولاية عيانا ويقبلن قولها في ممكن ارضاعه من سنه والزمن وان يقل عدلان ان قد أرضعت فاطمة وزيدا
هندا
وهند قالت انها لم ترضعا فالامنا احق ان يتبعا
470