سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

والخلف في شهادة النساء على الرضاع جاء في الفتياء هذا اذا ما كن وحدهنا بلا رجال قيل تقبلنا وقيل لا والقول بالقبول فاربع منهن في المنقول وقيل ثنتان بذى القضيه وقيل بل واحدة مرضيه وامرأة أراد يخطبنها فزعمت زوجته بأنها قد أرضعتها ثم كلما قصد لامرأة قالت رضاعي يا ولد تريد للضرة عنها تدفع ان استريبت قولها لا باب الفقد

يسمع

والفقد مشروع على عهد عمر وقوعه في عصره قد اشتهر فحكم الفاروق فيه واجتهد وسكت الاصحاب لم ينكر أحد فانعقد الاجماع في زمانه بحكمه والسكت من أقرانه فلم يجز خلافه لاحد والقول بالخلاف غير جيد وحكمه في خمسة له انتبه أولهم من قد احاط الماء به أو من به أحاط نارا ورجال في حالة الحرب فمفقود يقال والرابع الخارج من منزله بلا سلاح خارجا في ليله وما له من حاجة قد علمت فهذه شروطه قد بينت خامسهم هو الذي تخلفا عن رفقة لم يدر أين انصرفا وقيل هذا غائب والخلف في محمول سيل يوجدن فاعرف والقول في محمول دابة أتى بأنه الغائب حكما ثبتا وهكذا منهدم جدار أو جبل عليه قد ينهار ولا يطاق نزعه وقيلا بفقدهم فاطلب له دليلا والحكم بالفقد فجائز وان كان على عبد وأنثى فاعلمن كذلك الخنثى كذا المجنون والطفل في جميعهم يكون قد حكموا في المرأة والعبد والطفل بحكم الغيبة

لكنهم

471