الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٤في الحرب ان كانوا من اللذينا عند القتال لا يقاتلونا
ومن
به
في بين أو في موضع مضيق أحاط كالحريق
وحوله ناس ولو قد خرجا لا بصروه أين ما قد ولجا سکن فانه بالموت فيه يحكمن
فما رآه أحد
حتى
وصح
فقده قتلناه اعتدا
ومثله في الحكم من قد انهدم عليه بئر ثم غاب واكتتم والفقد لا يقبل غير الامنا فيه وان قال ثلاثة لنا من الموحدين انه فقد من شك فيه قولهم حتما يرد وان يقولوا في الذي قد فقدا فالقول منهم هاهنا هاهنا قد يقبل وجائز بقتله أن يقتلوا وهكذا ان نقصوا أو زادوا فيقتلون وهو المراد والحكم في زوجته لا تنكح وماله لا يقسمن صرحوا بقولهم بل تنكحن ويقسم ان تم حكم الفقد فيما نعلم والامنا قولهم يقبل ان قالوا فلان حكمه الفقد اعلمن كذاك بعد صحة الفقد اذا رأوه حيا يقبلن مثل ذا وان يكن بعد تمام الاربعه من يوم فقده رأوه فاسمعه فاحكم له بغيبة من يوم قولهم بعد تمام الحكـ بفقده ان لم يكن قد ظهرا للناس أو في بلد قد شهرا الحكم على غيبته من بعد وعكسه فلا يصح الحكم به بالفقد بعد غيبة له انتبه ونحكمن بموته ان قالوا كذا مات ولا اشکال يوم واحكم بموت غائب ان لم يقع انکار وارثيه لا اذا وقع لو كان من مشهد أهل الجملة فاحکم به ولو من الثلاثة فان أتى مثلهم وقالوا فليس يقبل المقال حي هذ ادا ما شهدوا من بعدما قد حكموا بموته لتعلما. يقبلن من امينين ولو من بعد حكم بالممات قد رأوا
فقولهم صح
به
فقد كملا
472