الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥وان حكمت بشهادة أتت
أمنا
من
له
من
بموته قد ثبتت
المدة ما
ولو أنت شهادة من مثلهم على الحياة يدفعن قولهم وغاب خارج من الحوزة ان جاوز فرسخين حتى يدخلن منزله وهو بحكم الغيبة قبل دخوله ولو في الحوزة ومن على طرفها لم يرحل وكان بينه وبين المنزل ما دون فرسخين مع أهل الحجا وكان من منزله قد خرجا فانه لا يحكمن عليه بحكم غائب ولا اليه قصرا لصلاة أو يجاوزنا أمياله وليس يفطرنا وقيل ان جاوز حوزة البلد فغائب ويقصرن ان يرد واحكم بموت غائب اذا مضت قد بلغت مائة عام بعدها عشرونا وقيل بل أجله سبعونا ومائة قيل من الاعوام وقيل تسعون على التمام ويحسبن ذاك من يوم ولد وبعد ما قد تم هاذاك العدد زوجته تعتد للوفاة وزوجت بلا طلاق آتي واحكم على المفقود بعد أن مضت من السنين اربع قد انقضت من يوم فقده بموت وقسم ميزانه لوارثيه وانعدم ونكحت زوجته زوجته من بعدما طلقها وليه وتمما لكن عليها عدة الوفاة وليس للطلاق وقيل عدة الوفاة تسبق طلاقها وبعدها تطلق تم تزيد للطلاق فاخبر ثانية وهذا قول الاكثر والاولياء جاز ان تعددوا بأن يطلقن منهم واحد وجائز بدون اجبار وقع من حاكم ودون حكمه يقع صح فقده وحيث لاولى يوجد فالحاكم هاهنا الولى ان عدم الحاكم فالجماعه وما عليهم قط من تباعه
ان
من
عدات
وان تكن قد طلقت ثم قدم وقد تزوجت بمهر قد علم
473