سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

من

فاختار أوكس الذي قد أصدقت ثم توفى الثانى أو قد طلقت ان رجعت الى نكاح الأول فهى على الثلاث عنده قل وليس يحسبن عليه ما جرى لانه من غيره قد صدرا وان تكن تزوجت بعد انقضا مدتها بلا طلاق هل مضى تزويجها أو ليس يمضينا وفرقا قولان فاعلمنا والقول بالتفريق قول الاكثر والقطب قال ميله للآخر وحكمه الحياة قبل المدة فانفق على عبيده والزوجة ماله ويرث القرابا أهله وهكذا من غابا من وامة كحرة في أجل فقد فعن مدتها لا تقلل وهكذا في الحيض والنفاس كذاك في الايلاء والاياس وهكذا يحكم بالموت على مفقودة ان جاوزت ما أجلا و تورثن وتحل اختها لزوجها وهكذا عمتها أو أربع ولا طلاق لا ولا من عدة تلزمه فيفعلا النساء فقدت واربع من عن رجل ومدة الفقد مضت ثم لاربع سواهن عقد ثم أتت واحدة الى البلد لبحث عن عقد التوالى منه ان كان واحدا خرجن عنه طراوان رتب عقد هنا فتخرج الأخرى وتذهبنا وتخرجن أخرى من اللواحق ان قدمت أخرى من السوابق وهكذا وبقدوم الاربع خروج هذى الاربع التوابع وما عليه يعزل التي أتت الى انقضا عدة من قد خرجت لانه نكاحهن انكشفا فساده

وما عليه النصف من

من

أصله فعرفا صداق ان لم يمس ليس كالطلاق

وان يقع مس فيثبت النسب لما ولدن هكذا الحكم وجب وحيثما وقع فسخ في النكاح يلزم رد الارث بعد ما يباح ورد متعة كذاك يلزم أو نصف مهر بعد ما يسلم

474