الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٧أما الصداق كله ان وجبا بنحو مس رده لم يجبا وان اتى المفقود بعد ما مضت مدته وعرسه تزوجت خير في الزوجة والاقل من مهريهما فما أراد يأخذن وان يكونا قد تزوجاها بلا صداق ثم ما مساها قدما ولا خيارها هنا لانما
اخذها
طفلة
الاول حين عقد الاخير حكمه كالعدم وانما سوغه المس اعلـ ومسه هنا انتفى فهو كمن لم يتزوجن أصلا يحسبن وهكذا ان مس واحد فقط يأخذها الاول والثانى سقط وان يمساها معا بلا صداق يخير الاول دفعا للشقاق ما بينها وأوكس العقرين لانما العقران كالمهرين وهكذا يأخذها ان أصدقت ولم يكن مس من الكل ثبت والحكم في المفقود عن مجنونة بالغة تكون أو عن تزوجت من بعد فقد فأتى يأخذها ولا خيار ثبتا وان تكن قد بلغت حين قدم أو قد أفاقت فالخيار قد لزم وهكذا ان حدث الجنون بعد النكاح له يكون وان تكن عاقلة حين فقد والثاني في حال الجنون قد عقد أخذها لضعف عقد الثاني بلا خيار دون ما تواني ورجل يفقد عن مجنونة أو طفلة فبلغت في المدة ان لها ان تنكرن ان تشا وما لها ان أجل الفقد مشى كذلك الطفل اذا ما فقدت زوجته بعد البلوغ قد ثبت انکاره ما لم يتم الاجل وبعد ما تم فليس يقبل والقول في ولى طفل عقدا عليه ثم بعد عقد ثم اتى من بعد ما تزوجت فلا خيرا لوليه ثبت وانما يأخذها وان قدم بعد البلوغ فالخيار قد لزم ومثله المجنون أيضا حكمه لان حكم الطفل قد
فقدا
يعمه
475