الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨عنا
وعاقل يفقد عن زوجته وبالجنون جاء من غيبته يأخذها وليس للولى أن يختار لاولا الذي يستخلفن وان يك المفقود بالغا وقد تزوجت طفلا باتمام الامد أخذها لضعف عقد الطفل بلا خيار زوجها في الاصل وخير المفقود مهما جنا ذاك الاخير بعد عقد وان تزوجت فمست فافتدت بمهرها أو بعضه قد سلمت ثم اتى أخذها ولزما ذاك الاخير رد ما قد غرما لانما الصداق بالمس حصل وذلك الفداء بالفسخ بطل وزوجة الغائب مثل زوجة ذي الفقد لا خلاف في المسئلة ورجل يفقد عن زوجته تزوجت سواه من رفقته ففقد الثاني وبعد ما مضت مدته الثالث تزوجت ففقد الثالث ثم قدموا وهى مع الرابع فيهم حكموا يخير الاول ان شاء شاء الاقل تكون للرابع للرابع قال عدل من وليس للثالث أو للثاني هنا خيار فافهم المعاني وتأخذ الصداق ان مساها لانه يلزم من وان يك الثالث أولا قدم فاختارها ثم أتى الثاني لزم تخييره ان شاءها ثم أتى أولهم تخييره قد ثبتا ان أخذ الاقل هذا الأول فهى مع الثاني ولا تحول وان أتى الثالث فاختار الاقل ثم أتى الثاني ومثله فعل واختارها الأول حين قدما وتأخذ المهر بلا توانى من رابع وثالث وثاني ان وقع المسيس منهم فاسمعه من لم يمس مالها شيء معه وزوجة المفقود ما قد ولدت في مدة الفقد لزومه ثبت عليه في الحكم وبعد الاجل فيحكمن بلزوم الاول والثاني قيل يلزمن وقيل لا فذان قولان لديهم نقلا
فهى
يغشاها
له كذاك قال العلما
476