سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٩

وثالث الاولاد فابن أمه. يكون تابعا لها في حكمه

شهر من

وامرأة يفقد عنها الرجل فولدت ولم يتم الاجل فصح أن قد مات من بعد انقضا الفقد ففيه ما مضى لا يلزم الثالث لكن يلزم لهم والثاني خلف يعلم ويلزمن غائبا طويلا ما ولدت كثيرا أو قليلا

فان يكن قد

ومع

هذا

صح

بعد شهر

مماته

من يوم غاب فادر فحكمه يكون كالمفقود لدى لزوم نسله الموجود. وامرأة عن زوجها قد خرجت لبلد وفيه قد تزوجت فمات عنها الزوج أو طلقها فولدت من بعد ما فارقها لهم يلزم ذاك الثاني وفي الذي يليه فالقولان وما اتى من بعد يلزمنا حليلها الاول فاعلمنا لانه فراشها الحقيق والثاني كالداخل في المضيق وانما قد ألحقوا بالثاني أولاده ولم يكن كالزاني لانه معتقد لصحة تزويجه لم يعلمن بالحرمة سائغ في النظر بأن يقال لا لحوق فانظر وغاصب لذات زوج وعقد لها النكاح معلنا اسكنها وعنده قد ولدت فالكل للاول في الحكم ثبت وقيل بل يلزمه ما ولدا قبل تمام ستة مذ عقدا مذ عقد الغاصب والذي ولد من بعدها فابن امه الولد وقيل في المفقود حين قدما يأخذها ولا خيار لزما وقيل بل يختار للكثير من الصداقين لدى التقدير وقيل بل عليه تحرمنا كذا على الاخير فاعلمنا وقيل من عنها الحليل فقدا فمبتلاة لا أبدا حتى يصح موته أو ياتى طلاقه وتكمل العدات ولا خيار للذي قد غابا بل يأخذن زوجته ان آبا

عند

تزوج

البلد

477