سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

الاخير

وقيل كالمفقود في التخيير

ولتقصين عدة وان أتى المفقود بعد ما فقد وزوجه تزوجت بعد الامد فمات عنها قبل أن يعلم ما يختاره فترثنه فاعلما عنه قبل العلم

وهكذا يرثها في الحكم ان

هي

ماتت

وخرجت عن الأخير واذا شاءته جددت نكاحا غير ذا

من بعد أن تعتد للموت وان شاءت سواه عدتين تحسبن ها ذاك الاخير فافهما أخذها ومسها فتحرما

واحدة للموت والاخرى لما قد

مس

وان يك المفقود حين

قدما

ان مسها من قبل أن تعتد

الاخير فلهذا تحرمن

من

مس

وهي على هذا اذا ما ولدت ما دون ستة شهورا قد مضت

من يوم

أخذه لها

ذاك الاخير ما أتته فاعلما قد لزما وما أتته بعد ستة لزم حكما على المفقود هكذا علم ما لم يين قبل تمام الاربعة وعشرة الايام تحريك معه وان يكن من قبلها تحركا فللاخير هكذا الاصل حكى لو ولدته بعد طول مدة فهو له في هذه المسئلة وقيل مهما اختار أخذ الزوجة ومسها حتى ولو في العدة فكل ما قد ولدته فيها أو بعدها من كل ما يليها فلاحق به على التحقيق لان هذا زوجها الحقيقي أي لاحق بالاول المفقود لأنه حليل تلك الخود اذ صحة النكاح للثاني فقد كانت على تقدير موت من فقد وها هنا قد استبان بطل نکاحه اذ جاء ذاك البعل فباختيار بعلها اياها ينقطع الفراش عمن جاها هذا مقال بعضهم والاكثر في العدة المسيس قطعا يحجر وانها الفراش للثانى ولا يقطع دون عدة كما خلا ومثله الغائب في ذا الحكم هما سواء عند أهل العلم

478