سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الايام

أى ذلك الطهر من عشرة الايام الايام بالتمام لانها أقله كما مضى ودونها ليس بطهر يرتضى فوقتها حينئذ بالطهر عشرة اما بدون طهر فستة يكون لا سواها وهي التي فيها دم أتاها وقيل لا وقت لها أصلا هنا اذ لم يكن تم لها شرط البنا وشرطه ثلاثة أياما في ذا المقال الدم فيها داما

جعلا

تبنى عليها عند هؤلاء ودونها فليس من بناء وقيل في رائية للاول من حيضها دام بها في الاجل دون ثلاث فرأت للطهر فلتغتسل ثم تصلى فادر لكن اذا ما بدم قد ردفت بعد اغتسال أو صلاة سلفت تجعله حيضا والبناء لاعلى أقل ثلاثة قد من وقد مضى الخلاف في البناء باليوم واليومين في الافتاء كذا اذا ما ردفت من قبل صلاتها به وقبل الغسل تعطيه للحيض ولا تبنى على ذاك الدم الذي أتاها أولا لانه أقل من ثلاثة وغسلها كغسل المستحاضة وهكذا الحكم لها ان لم تكن قد وقتت للحيض اما أن تكن فانها تبنى ولو بيوم من أول الوقت وما من لوم وان أتاها الدم ثم داما مذ جاءها ثلاثة أياما ثم رأت من بعد ذاك طهرا ثم دما أعقب ذاك جهرا عاودها من قبل أن تغتسلا أعطته للحيض وتبنى مثلا على الثلاث وكذا ما ردت ثلاثة الى تمام العشرة تبنى عليه ان تكن قد ردفت بالدم قبل الغسل أو قد غسلت ما لم تكن صلت على ما مرا من الخلاف الذي به أقرا وما أتى من بعد عشر من دم تمت لها مذ جاء أول الدم الذي سبق في العشر فالسابق بالجمع أحق

لا تجمعنه

مع

47