سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨١

وان يكن أخذها قد حملت من زوجها الاخير فالمنع ثبت

نمنعه

ثلاثة

المس الى أن تضعا

من عدد الاقراء أو

تزيد عدة فاستمعا أشهر تعتد في الفتياء وان يكن أخذها وطلقا وحملها في بطنها تعلقا فلا تزوجن حتى تضعا ثم تزيد عدتين تبعا واحدة تكون للطلاق والاخرى للمس على الاطلاق والخلف هل تقدمن للمس أو للطلاق عند أهل الحس وان أتى المفقود وهي حامل فاختارها فمات عنها عاجل لا تتزوجن حتى تنقضى ثلاثة من أشهر أو حيض من بعد وضع حملها وتاتى

تتمهـ

فطل

بعده بعدة الوفاة

عدة

وان يكن أخذها حين قدم أشرعت في عدة المس ولم قت أتمت ما ابتدأته أولا من ثم تزيد للطلاق أخرى تعتد بالاشهر أو بالاقرا وان تشا تزوجت من بعد ذا وان يكن قد مات عنها فكذا تتم عدة المسيس أولا وبعدها فللوفاة تجعلا وعدة واحدة ان انتفى مس الاخير للطلاق فاعرفا ان كان قد طلقها وان يمت فللوفاة هكذا الحكم ثبت وان يكن أخذها وطلقا ولم يقع منه تعتد من مس الاخير والطلاق فماله عدة بالاتفاق من وأن يكونا لم يمساها معا ومات بعد فقده وانقطعا فعدة الوفاة لا سواها وان أبت نلزمها اياها ومن يملك زوجه لرجل بالبيع أو بهبة أو بدل ثم بها عنه تواري تحرم عليه طول الدهر فيما نعلم وقيل لا الا اذا تيقنا للمس أو أقر ذاك معلنا وأمة يفقد عنها الرجل وقد مضت عدته والاجل

مسيس

مطلقا

479