سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

طلقها وليه تعد كنصف

حرة لها تعد وان تكن ذات كتاب فاعلم فثلث حرة بلا توهم وقيل بل كحرة مسلمة ذات الكتاب حكمها في العدة ومدة الفقد فهن طرا فيها سواء مثل ما قد مرا وان يكن حليلها المفقود عبدا وتم الاجل المعدود

ووارث السيد عنه

طلقا

فقد

مطلقا

تعتد للوفاة وليطلقا سيده ولتتزوج مطلق وقيل بل تعتد للطلاق من بعد ذا وليس من تلاقى وماله ان جاء من خيار اذ فعل ربه عليه جاري وان يكن يکن مع ربه قد فقدا وأكملا في الفقد ذاك الامدا ما تخييره تحققا لكن خياره باذن السيد ودون اذنه فغير جيد وان يك العبد بنفسه قدم وأجل السيد بعد لم يتم أخذها ولا خيار ها هنا اذ الخيار كالطلاق عندنا ولم يجز طلاق عبد دون ما اذن العلما السيد عند من وان يك المفقود عبد امرأة وليها يطلقن للزوجة وقد مضى تطليقه وقد جرى ان قدم العبد فلا يخيرا وعبد طفل يفقدن عن زوجة وليه يطلقن للزوجة وزوجة المفقود مهما قدما تعيد ما قد خالفته فاعلما فيه من الصلاة والصيام أعنى به به في القصر والاتمام مع نفسها أو زوجها الاخير أن شاءها من دون ما تأخير وان يقل ثلاثة من أهل قبلتنا في غائب عن أهل كذا قد مات في يوم لا تنكحن زوجته الا اذا أتمت العدة للوفاة

بأنه

من يوم

جاء خبر

الممات

وقيل بل من يومه الذي نسب فيه الممات عدة الموت تجب ومن بقتل غائب يوما أقر من أهل جملة فقتله اشتهر

480