الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣بقتله نحكم من اقراره وندفع المقال في أخباره لا نقبله قوله في الغائب کي نحكمن فيه بحكم العاطب
لا يقسمن ماله وزوجته لا تنكحن حتى تصح حجته بعادلين أو ثلاثة فصاعدا موحدين في البلد من أهل جملة ولو أتموا بذلك المقر تم الحكم
عدد
481
٤٨٣ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.