الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤کتاب الفراق وأنواعه
يختلف الفراق باختلاف أسبابه ــــــــه ولفظه الموافى فتارة يكون بالظهار والخلع والايلاء والخيار وبالفداء مرة يكون أو حرمة بينهما تكون وتارة يكون بالطلاق وكله يفضى الى الفراق ثم الطلاق بائن ورجعي ومنه سنى ومنه بدعى والكل من هذا له أحكام يأتي على تفصيلها النظام كل يجى في بابه مفصلا مبينا موضحا مكملا
باب الظهار
زوجته أو من تحل فاعرف
وهو تشبيه الفتى المكلف أو جزءها بظهر من يحرم أو جزء من غير ظهر يعلم ولو بمن تحرم من رضاع أو جهة الصهر بلا نزاع وهو طلاق الجاهلية الاول والنهي في الكتاب عنه قد نزل سماه زورا ربنا ومنكرا فهو كبير حقه أن يهجرا كأمه أو مثلها فافهم معانى حكمه فان يقل زوجته وقال قد أردت في المحبة
في الجمال وكذا في الشفقة يو كلن لدينه والا فالحكم بالظهار فيه حلا وان يقل كظهر مشرکات فهو ظهار حيثما قد ياتى اذا عنى الجنس وان يكن عنى مشخصات فيمين عندنا ان لم يكن منه محرمات فلا ظهار لو محاربات اذ يمكن الدخول فى الاسلام وان دخلن ليس من حرام وان يقل مثل المحاربات زوجته عليه في الحرمات كنسا الرجال فالظهار يلزمه وماله فرار
482