سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

كذاك

أو

وان يقل زوجته كزوجة لرجل بعينها في الحرمة فلا ظهار ذاك بل يمين وهو بأن يكفرن قمين لأنها يمكن أن تخرج عن حليلها فهى اذن لا تحرمن وأن يقل كامرأة بها زنى فهاهنا ظهاره تبين من زنى بها أبوه أو ابنه عليه أوجبوه من زنى ببنتها أو أمها فالحكم بالظهار قد يعمها وهكذا مثل نساء الانبيا والمرسلين فظهار رويا كذاك ان قال كمطلق النسا اذ أدخل المحجور وهو قد أسا وان يشبههـ ا على نساء قبيلة تعرف بالاسماء وما له فيهم ذوات محرم يمين وبه لم تحرم وان يكن يکن فيهم له محارم فهو ظهار وعليه لازم وان يقل كميتة أو كدم أو لحم خنزير يمين فاعلم لانما الظهار في المنكوح لا في كل ما يشرب أو ما أكلا وهكذا المرأة مهما شبهت حليلها بعكس من مضى ثبت ظهارها كأن تقول كأبي من الرضاع كان أو من نسب كابنها وكل من قد حرما تزويجه لها الظهار لزما وهو له جماعها من قبل أن تكفرن ليس عنه وان مضت أربعة ولم تمس لا تخرجن عنه بالايلاء قس وان يكن قد مات أو طلقها تكفرن من بعد ما فارقها ان لم تكن قد كفرت من قبل خروجها من عند ذاك البعل وهو كذا يلزمه التكفير ان فارقها من قبل أن يكفرن وقيل مهما خرجت عنه سقط وما عليه أن يكفرن قط وقيل لا ظهار للنساء بل خص به الرجال اذ فيهم نزل والخلف هل يلزمه التكفير ان مات ولم يعد لما قال زكن وان يقل كظهر هؤلاء

أو

يعني

جماعة

من

يمنعن

النساء

483