الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦ممن عليه يحرمن فواحد أعنى ظهار واحد لا زائد ويتعدد الظهار ان يقل كهذه وهذه مع من عقل وهكذا كزينب وهند تعدد الظهار فيما عندى لكن الى ثلاثة لا أكثرا لانه مثل الطلاق ذكرا وان يقل كأخته أو عمته فيقع الظهار من اليته
العمات
ولا من
جملة الخوات
لو لم يكن شيء من وهل ظهار أو يمين ان يقل مثل ابنه أو كأبيه في المثل قولان فيه وكذا المرأة ان تقل كأمها وكالبنت اذن ويلزم الظهار من سرية وقيل لا الا من الزوجية وانما تلزم ه اليمين ان قال هذا وبه قمين وان يقل لعبده زوجتكا عليك يا هذا كظهر أمكا فهو ظهار وكذا كظهر أمى على أي عليك فادر وقوله كمثل أمى لك أو أمك لي فهو يمين قد رأوا وها هنا اللام حوت معنى على بينتها كيلا يقال أشكلا وظهرها وبطنها فلا يرى مظاهر من قبل أن يكفرا ومثله من بالطلاق الى نظرها ليس له حلالا وحرمت على الذي قد ظاهرا ان مسها من قبل أن يكفرا وخرجت عن زوجها بالايلا وهو طلاق بائن قد قيلا اذا مضت أربعة أشهر من من يوم آلى وهو لم يكفر كذاك ان كفر لكن قد مضت أربعة ولم يمس خرجت
ومن يظاهر حال وطء تحرم زوجته عليه فيما نعلم
كذاك
من
آلى كذا
من
طلقا
حال الجماع حرمت ان نطقا وقيل لا تحرم مهما نزعا من حينه عن فعله قد رجعا يكفرن للظهار يشهد على الرجوع و به لا تفسد وقيل أيضا فيه يمسكنا بحاله ثم يكفرنا
484