سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٧

يصير

حانثا

كذاك قد روى

وان يكن عن حاله تقدما أو فعل التأخير فهي تحرما وقائل زوجته تطلق ان جامعها أو بالظهار يحلفن ينوى الجماع فاذا ما قد نوى وبعد ذاك فليكفرنا عن الظهار أو يراجعنا وقيل لا بل يحضر الشهودا وليرخ سترا بينهم ممدودا ثم ليجامع لمغيب الحشفه لا ينقصن ولا يزيد فاعرفه وبعد ذاك يشهدن للرجعة أو يعتقن عن ظهار الزوجة وسيد ظاهر للعبد فلا يجزيه اطعام وصوم جعلا لانه يملكه فلزما اعتاقه كذاك قال العلما

وان يكن قد باعه أو أعتقه عن غير ذلك الظهار أطلقه فلا يمس قبل أن يكفرا بنفسه يكفرن ان حررا وان يكن بيع فيلزمنا من باعه عنه يكفرنا وحالف للعبد بالظهار من زوجته ان كذا لا يفعلن أخرجه من ملکه ثم فعل أى فعل العبد فلا حنث حصل فلا على الاول تكفير ولا على الذي في ملكه قد دخلا ولا على العبد لانه وقع في حالة الملك وها هنا انقطع وهكذا ان كان بالطلاق والحنث بعد البيع والعتاق والعبد ان ظاهر ثم السيد أجاز من يوم أجاز العدد أجاز ربه وتذهبن

كذاك ان طلقها تعتد

من

يوم

كذلك الشريك ان يطلق عن عبدهم ثم أجاز من بقى من يوم أجازوه معا اذ الطلاق قبل ذا لم يقعا

تعتد

ان مس

يجيز السيد

قبل أن أو الشريك عرسه لا تفسد وهكذا مطلق زوج رجل فمسها ثم أجاز ما فعل لا تحرمن زوجته ان لم يكن أمره من قبل أن يطلقن لانما طلاقه قد وقعا حين أجاز وهناك انقطعا

485