الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨ومن
باب العتق عن الظهار
ويلزم الغني أن يحررا رقبة كفارة ان ظاهرا وهو الذي أخذ الزكاة لا يحل له على خلافه الذي نقل وليس يجزى أبدا صيام عن الغني لا ولا اطعام وان يكن للعتق غير واسع فصوم شهرين على التتابع وليس يجزى عنه اطعام وان لم يستطع فعذره هنا زكن يطعم ستين غداء وعشا من المساكين وذا الحكم فشا وليس يجزى عتق مشرك ومن به جنون للظهار فاعلمن و من به عيب يرد في النكاح فعتقه عن الظهار لا يباح و فاقد جارحة لو سنا عن الظهار ليس يجزينا به كشلل أو عسم فمثله لا يجزين فاعلم ان أبطل العضو ولو لم يكن عن الظهار مثل دين فافطن وجاز من زاد به کاصبع ان كان لانتفاعه لم يمنع و من به قرع وجرح أو أثر سوط وقرح جائزان لم يضر ان لم يؤد ما ذكرناه الى فساد ذاك العضو حين نزلا أما الجنين لم يكن مجريا في بطنها ولو أتته حيا له أربعة مذ ولدا من الشهور يقبلن للأدا وقيل ذو شهرين يقبلنا ويلزم المعتق ينفقنا ينفقه يشكنه يكسوه الى البلوغ ذاك ذاك الزموه وجائز لمعتق ان يعطيه حقوقه مثل الزكاة تأدبه يقبضها له أمين تدخر الى البلوغ هكذا الحكم استقر وان يمت قبل البلوغ اطعما سواه مسكينا عليه لزما ومعتق رقبة فخرجت حرة وعنه انقلبت وقد غدا عن غيرها ذا عجز فالخلف في صيامه هل يجزى
ومن له
بعد من
486