سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

ومعتق مغصوبة عليه أو ابقة لا تجزيان قد رأوا

ولا

وهكذا المشهود بالزور على تحريرها لا تجزين مثلا وهكذا من لم يجد بيانا بأنها مملوكة عيانا ولا أقرت هي بالملك وان مس بعتق من ذكرنا تحرمن وان تكن من بعد ذاك اعترفت يأنها مملوكة وانحرفت من الاباق قبل تم الاربعة وقبل وطء فهي تجزي فاسمعه ومعتق عبدا عليه لزما حد فحد فهو يجزى فاعلما و غاصب دراهما بها اشتري عبدا فلا يجزيه في ما قد نرى وجاز ان أبراه أوله غرم من قبل وطء وانسلاخ قد علم وغاصب رقبة كذاك ان أجاز قبل ما ذكرنا فاعلمن أن يصح يجيز بعدما قد وقع الوطء فثم تحرما ومعتق لنصف عبد أو أقل أجزاه والجميع حر وانتقل وان يكن مشتركا يلزمه سهم الشريك واجبا يغرمه وصح عتق أربع رقابا عن أربع من النسا ايجابا ان كان بالقصد لهن عينا كلاً لكل زوجة وبينا ورخصوا بدون قصده وان أعتقهن هكذا لم يقصدن فخرجت احدى الرقاب حرة يكف عن وطء النسا بالمره حتى يحررن أخرى ان قدر أو للصيام أو فاطعام البشر فان يمس قبل أن يجددا تحرم من قد مسها بالاعتدا ومن يكن لامرأتين ظاهرا وعنهما واحدة قد حررا وزاد أخرى لهما أو صاما فالخلف في أجزاءه أقاما وليس يجزى موسرا ما وجدا شراء عبد غير عتق أبدا وهكذا عتق مدبر فلا يجزى وترخيص به قد نقلا وهكذا العتق عن المظاهر من غيره لم يجزه في الظاهر وهكذا من غيره الصيام لا يجزين عنه ولا الاطعام

487