الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠وان يكن من ماله فجوزا من قبل وطء وانسلاخ جوزا وأن يظاهر في الجنون ثما أفاق والوقت مضى وتما تبين بالايلا وتحرمنا ان في الجنون فاعلمنا مس من قبل تكفير كذا ان مس من طلقها حال الجنون فاعلمن من بعد عدة الظهار والطلاق قبل ارتجاع وتبين ان أفاق كذا اذا ما بالطلاق آلى فجن وهو لم يكن فعالا حتى مضت له شهور أربعه بانت وصار خاطبا كمن معه وليس يجزى قيل تكفير ولا يجزى ارتجاع من خليفة على على الذي بعد الظهار والطلاق كذا من الولى باتفاق
جن
باب الصوم عن الظهار
ويلزم العاجز عن اعتاق صيام شهرين على الاطلاق ويشرطون فيهما التتابعا فان يكن في صومه قد شرعا فجاءه قبل التمام مال يلزمه العتق كذاك قالوا وجدد الصوم اذا اذا ما هلكا ما جاءه من حينه ولو بكي ان لم يكن ضيعه وان يكن فالصوم لا يكفيه وهي تذهبن زوجته تذهب مع تمام أربعة الاشهر بالايام ورخص البنا اذا لم يكن مضيعا لماله فلتفط وان يكن للبعض صام فأكل بمرض أو قد نسي فالخلف هل أو يبنين على الذي قد صاما
يجددن غيره صيام
ــن
وان يصم للبعض ثم قطعا شهر الصيام فاذا ما ضيعا دخوله الصيام حتى دخلا يلزمه التجديد فيما نقلا وان يكن ما ضيع الدخولا قولان في لزومه قد قيلا و صائم الاضحى عن الظهار أو صائم صبيحة الافطار فكافر وجاء في البناء عليه قولان وفى الاجزاء
488