سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الا

القائل في اقله مع عشرة وخمسة ومثلـ وان رأت أول يوم للدم ثم رأت في الثاني طهرا فافهم

وهكذا الى تمام العشره يوما بيوم مثل ما قد ذكره فالخلف فيه الخلف في البنا على يوم ومر ذكره في ما خلا وان تكن رأت دما في الاول ثم رأت في الثاني طهرا منجلى ثم دما يومين ثم طهرا يوما وقد أعقب هذا الطهرا دم بها ثلاثة أقاما ثم رأت طهرا ويوما داما ثم دما يوما كما تقدما فطهرت وطهرها قد تمما فمن يقل تبنى على يومين لا فخمسا وقتها قد جعلا يوم تضم للثلاث واليومين وتلغى يوم الدم قبل ذين والقائلون انها تجمع ما رأته بعد قاطع من الدما يقول هذى ستة أياما يكون وقت حيضها تماما تضم لليومين والثلاث مع ما بعدها اليوم الذي فيه اندفع ومن يقل تلفقن للواقع من طهرها قبيل طهر قاطع يقول أيضا ستة كذاكا يكون وقتها كما هناكا ثلاثة ذات الدما ويوم طهر قد أتى بينهما

يومان

مع

ومن يقل تجمع طهرا قد أتى

بعد قاطع ثمانا وقتا من الستة المذكورة المقدمة والظهر والدم الاخير فافهمه وقائل تبنى على الثلاث لا مادونها أربعة قد جعلا وهو الذى لا يجمع الظهر وقد يجمع ما من بعد قاطع ورد الاخير من دم مع ومن يضم طهرها مع الدم فخمسة تضم فوق الاربعة طهرا أتى بين الدمين فاسمعه

ثلاثة

وعند من يبنى على يوم

سقط

فقط فسبعة وقت والطهر وهى أيام الدماء مطلقا وعشرة من للطهور لفقا ومن يقول لابناء وجعل ثلاثة أدنى المحيض لا أقل

48