سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩١

وان يصم مسافر عن الظهار في رمضان فالخلاف فيه صار فقيل للظهار يجزى عنه وقيل بل لفرضه اعلمنه وقيل لا يجزى لشيء ابدا لانه لفرضه ما قصدا. وجاء ترخيص لمن قد ظاهرا ان يخرجن من بيته مسافرا ليلة شهر الصوم كي يصوما عن الظهار شهره المعلوما ان قرب الايلاء ثم رجعا قائله عن قوله اللذ وقعا وان يصم شهرين ثم يعلمن بأن مالا عنده من قبل أن وعرسه ليست لمه حراما

يصوم

لا يجزيه

ما قد صاما

ان كان مسها قبيل العلم او بعده فاحكم له بالحرم وان يكن لم يعلمن به إلى ان فات جدد الصيام مثلا ومن يظاهر أو يطلق زوجته فغاب عنها وأطال غيبته حتى مضت أربعة الاشهر أو الطلاق قد رأوا ان لها أن تتزوجن ان شاءت التزويج فاعلمنا

قد

عدتها من

فان اتاها مشهدا للرجعة وقد تزوجت قبيل الاوبة فانها تفوته ويمضى تزويجها له بهذا نقضى وان أتى قبل النكاح وهو راجع أو كفر من قبل الامد فانه يدركها وقيل لا يدركها اذ مسه ما حصلا وان تكن تزوجت ثم ادعى ابلاغها بأنه قد راجعا راجعها قبل تمام العدة أو انه كفر قبل المدة يلزمه التبيين فيما يدعى وما عليها من يمين فاسمع واستظهروا تحليفها ان لم تكن تزوجت ان نكلت فتعزلن عن زوجها الثاني ويمنعنا حليلها الاول فاعلمنا و من يصم شهرين بالتتابع فمسها بعد تمام الواقع ثم استبان غلط في العدد يومان أو ثلاثة يجدد ان لم يكن من أول الشهر بدا ان كان من أوله فتفسدا

489