سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

ان مسها كذا اذا ما زاد عن ثلاثة غلطه فتحرمن ورخصوا ما لم يزد عن خمسة غلطه ان ما به من حرمة وعالم وقت النهار بالغلط يكمله صوما وفى العد سقط وليصبحن صائما الغد مواصلا الى تمام العدد ويفسدن ما مضى من صومه اذا أتم ما بقى من يومه أكلا كذا ان لم يكن قد وصلا صيامه من غده مستقبلا

من

وعالم فى الفطر أو في الاضحى

غده

صيامه من قد أضحى

وان اتاه في ثلاثة الغلط مال فيعتقن والصوم سقط وان يكن في وقته اللذ علما لم يستطع صوما وعتقا أطعما ستين مسكينا كذا ان صاما بعضا ولما يستطع اتماما و من يصم شهرين ثم وافقا آخره ايلاءه مطابقا فقيل يجزى عند ذاك الصوم وقال لا يجزيه أيضا قوم ومن يكن لامرأتين ظاهرا وعنده رقبة ما قدرا لغيرها أعتقها عن واحده وصام للاخري بلا معانده

فقد

فسد

وأخر العتق لانه وجد

وان بدا بصومه وحرمت ان مسها وقيل لا كذاك ان زدن على ذا مثلا

باب الاطعام عن الظهار

يلزم عاجزا عن الاعتقا والصوم أن يطعم باتفاق ستين مسكينا لهم غداء وقت الغدا وهكذا العشاء يبدأ بالغدا ويجزينا ان قدم العشاء فافهمنا ولو نساء أو مجانين فقد اجزاه ان يطعمهم كذا ورد كذلك الصبيان ان يستكملوا حوزتهم من الطعام يقبلوا أما أهيل الشرك والعبيد لا يطعمون هكذا التقييد أو يعطين من الحبوب الستة مدين كل واحد بالقسمة

490