الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣وليس يجزيه العشاء بلا غدا ولا الغدا بلا عشا وردا وجاز ان غداهم اثنين كذاك ان يعش مرتين وجاز ان أطعم منهم عشره ستة ايام على ما ذكره وصح في كافرة اليمين اطعام مسكينين مع مسكين يطعمهم ثلاثة أياما فذلكم عن تسعة تماما ثم يزيد عاشرا وقد حصل تكفيره ان عاشر القوم أكل ورخص الاطعام لليمين في عشرة لواحد مسكين ومن يكن اطعم ستين غدا فهلكوا قبل العشاء جددا وان يكن أطعم ستينا وقد تبين النقص بذلك العدد بغلط أو فيه من لا يكمل ومسها فقل له يعتزل يعتزل الزوجة حتى يطعما من قد بقى ان مس قبل تحرما وليس يعذرن ان زاد الغلط على ثلاثة مساكينا فقط وقيل ان أطعمهم فعلما بعشرة فيهم عبيد أطعما
بدلهم ولا يضر فاعلـ
يمي
مسيسه وزوجـ لم تحرم
لانه بالعلم لا وماله من حيلة يحترز ومطعم ستين ما اعطاهم من الادام ثم مس تحرم ورخصوا ان يعطى الاداما من بعد مس لم تكن حراما وان يكن لم يدرك الذينا أطعمهم فليعطين مسكينا قيمة ذلك الادام مثل ما يعطيه عن كفارة لتعلما أطعما منجسا ثم به قد علما
وان يك الادام حين
فان
ففاسد
اطعامه فلا يمس
فان يكن خبزا بزيت منتجس يمس بعدما قد علما وقبل تجديد الطعام تحرما وان يكن أعطاهم شعيرا والزيت كان نجسا قذورا به لو مس بعد العلم بأس كذاك قال اهل العلم لكن عليه يندلن طاهرا عن ذلك المنجوس حكما ظاهرا
فما
491