الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤كفارتان عددا قد علما
ولا أبدا ان تطعما يصح في واحد يوم غداءين معا كذا عشاءين معا تجمعا وجاز ان كان بكيل لو كثر والوطء بعد كيله فلا يضر لو كان ذاك بعد لما يؤكل أو قد قضى في الدين أو عن بدل ومن تزوجت مخالفا وقد ظاهر منها ولا طعام قصد اطعم مما ليس تعطى عندنا منه الزكاة حسبما قد بينا لو كان ذاك جائز في مذهبه فلا تمكنه لنيل أربه تمنعه المس الى أن يطعما مما يجوز عندنا لتسلما وفيه ترخيص بأن تمكنه من نفسها ان كان ذا تدينه كذاك ان قال كظهر اخته فكفر اليمين أو كبنته وقال في مذهبه الظهار في الام لا في غيرها يصار فلا تمكنه كمثل ما مضى كذلك الترخيص فيه عرضا كذاك ان قال كظهر أمه ما دينها الا خطا في حكمه أو مثل ظهر امه ما دينه الا صواب يمنعن تمكينه لان هذا القول منه كذب وديننا الصواب وهو المذهب ورخصوا تفوض الامر الى خالقها وتتركن ما فعلا لانه بيده الطلاق ومالها من يده انطلاق من ثم ينهى ان يزوج الولى ولية مخالفا لم يقبـ
باب الإيلاء
وهو اليمين لغة وشرعا ما يمنع الوطء لزوج منعا من الكلام مثل ان يقول ان مسستها على نذر فافهمن وحالف بالله للزوجة لا يمسها يكفرن مرسلا من بعد مسها متى ما شاء تكون في ذمته أداء وذا على القول الذى يؤخذ به اذ وجبت بالحنث بالمس انتبه
492