الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥وجوز التأخير للمس عن تكفيره على مقال فافطن وحيثما قلنا هنا قد بانت نعني به الايلاء حيث كانت
وانما
يخطبها
ان
وهو طلاق واحد لا يملك رجعتها فيه وليس يدرك شاء كأحد الخطاب حين جاء وحيث قلنا قد مضت نريد أربعة الاشهر لا نزيد وان يكن ما مسها حتى مضت أربعة بانت وعنه خرجت وهل لها ان تأخذن الاولا من بعد ان تتم ذاك الاجلا متى أرادته بدون عدة له وأما غيره بالعدة لزمت له وللغير معا بأشهر أو حيض ان دفعا أو لم تجب له ولا لغيره أو وجبت له خلاف فادره والاضعف الاخير منها عندنا وهذه الاقوال في مذهبنا ليس كما قد قيل في المولي اذا مضت له أربعة فبعد ذا اجبر ان يطلقن أو يفى اليها بالوطء بلا توقف وان يكن بالله يوما حلفا أو بالطلاق لا يمس فاعرفا أو بالظهار أو بعتق العبد أو للمساكين يقل ما عندى فلم يمسها الى أن انقضت أربعة الاشهر بانت ان مضت كذاك حكم قائل للزوجة هي حرام أو كمثل ميتة أو مثل ما يحرم شرعا كالدم والخمر والخنزير أيضا فاعلم ان لم يمس لمضى الاربعه تبين بالايلاء منه فاسمعه وان لم يمس فيمين قالا تلزمه كفارة ارسالا وان يقل يا هذه عليا انت حرام ان فعلت شيا ان لم يكن قد مسها حتى مضت لا تخرجن واذا ما فعلت يکفرن يمينه فان ولم يكفر لا خروج قد ثبت وقائل ان لكذا لم افعل انت حرام ثم لما يفعل
مضت
ي مضت فانها تبين ان
مس قبل الفعل فاليمين
493