الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦وان يقل هي حرام ونوى طلاقا فخلاف قد روى قيل على ما قد نوى من واحدة أو اثنتين أو ثلاث زائده وقيل بل عليه ان يكفرا وقيل بل كلاهما قد ذكرا وقوله عليه للإله ان يمس أو أن لا يمس فاعلمن مضت لا تخرجن بقوله الذي ثبت
حتى
ان ترك المس لها وقوله عليه ان لم يكن قد مسها الله عتق فاقطن ان كان قد تركها أيضا فلا تبين حتى جاوزت ما أجلا وقوله عليه للإله ان يعتق ان مس عليه يلزمن فان يكن ما مسها حتى مضت أربعة بانت وعنه خرجت وان يكن قد مس دون الاربعه فليعتقن ولا تبين فاسمعه وقوله ان مسها عليه الله عتق لازم لديه يلزم قبل مسه بسنة أو بعده بسنة في الحسبة ان ترك المس الى أن مضت اربعة تبين بالالية وان يكن قد مسها فليعتق من بعد ما قد مسها فحقق لانه ولو لزومه سبق بسنة فهو عليه مرتبق يكون في ذمته موسعا تأخيره الى الممات فاسمعا ويلزمن عليه بعد سنة ان قال بعدها لدى الالية وقوله عليه عتق يلزمن لله ان لم يك مس لم تبن
مضت حتى
ان ترك المس لها ووجب العتق عليه ان يمت أو ماتت المرأة قبل الاجل وقبل أن يقع يقع مس الرجل
فاعلما
وقوله عليه عتق لزما ان لم يمس قبل مس بسنة أو بعده بسنة ان لا شيء بذى المسئلة مس وان يكن تركها حتى مضت فلا تبين بعد ما قد انقضت وان يمت احدهم من قبل ان يمسها فواجب ان يعتقن وان يكن هاجرها حتى مضت من غضب بلا يمين وقعت
494