الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧فلا تبين منه وهو المذهب ومالك للبين فيها يذهب ورجل لرجل قد قالا اذا وطئت عرسك الحلالا فامرأتى تطلق ثم امتنعا عن وطئها من اجل ما قد وقعا خوفا على طلاق زوج صاحبه حتى مضت فذاك لا تبين به وهكذا الحالف بالله له أو للمساكين يكون ماله ان لا يطا زوجته أى صاحبه فلم يطأ لاجل حنث يوجبه
حتى
مضت فلا تبين
منه
زوجته بالترك فاعلمنه وهكذا ان حلفت بالله لا يمسها الزوج فلما يفعلا تركها حتى مضت كيلا يقع حنث عليها لا تبين فاستمع وحالف ان لا يطا في يوم أو ليلة أو بيته المعلوم فهى تبين منه ان تركها حتى مضت وبعدما ادركها ان لم يطاها لمضى الاربعه بانت وصار خاطبا كمن معه وقيل لا لانه لم يمنعا في غير ذاك الوقت ان يجامعا وحالف بالله لا يطاها أعضاها في موضع يعلم من عينه بالعضو أو بالموضع وخصه عما سواه فاسمع تبين ان تركها الى انقضا اربعة واجل الايلاً مضى ولم يطاها حيث قال لا ولا في غيره والبعض منهم قال لا وامرأة لاهلها قد ذهبت زائرة وزوجها قد أغضبت فقال لا يطاها حتى ترجعا لبيته بالله سامع الدعا تركها حتى مضت لم ترجع لبيته فلا تبين فاسمع وهو اذا ما بطلاقها حلف بأن يطاها هل تبين مختلف ان كان قد تركها حتى مضت أربعة قولان حيث ما انقضت باب الحلف بالطلاق
ومن يقول بطلاق الزوجة أن يفعلن كذا لدى الالية ولم يكن لذلك الشيء فعل حتى مضت تبين هكذا نقل
495