الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨وحرمت ان مسها من قبل أن يفعل ما كان عليه يحلفن وبالطلاق حالف أن يفعلا كذا وقد فعله مستعجلا
تبين
لكنه ما مسها حتى مضت اربعة تبين بعدما انقضت كذاك في مظاهر مكفر ولم يجامع لمضى الاشهر منه واذا لم يقدر لوطئها من مرض أو سفر أو دم حيض أو نفاس أشهدا بأنه الممنوع عنها ابدا وبعد ما أشهد للعذر فلا تبين ان عذره قد قبلا وقيل مهما كفر المظاهر ولم يمسها وهو قادر حتى مضت فلا تبين بعدما كفر والمولى كذاك فافهما ان فعل الحالف ما قد كانا عليه حالفا فلا بيانا اذ ليس موليا ولا مظاهرا يكون في الحكم اذا ما كفرا ومن يكون بطلاقها حلف يكلمن زيدا وعمرا وخلف ولم يكلم واحدا حتى مضت بطلقة بانت وعنه ذهبت وقيل بالثلاث منه تطلقا وذاك باعتبار ما تعلق وان يكلم رجلين وبقى ثالثهم الى المضى تطلق اذ عطفه بالواو وهى تقتضى لشركة من ثم بانت بالمضى وان يك العطف باو فكلما احدهم قد بر ذاك القسما وبالطلاق حالف يصوما شهرا وقد أفطر فانها تطلق لو نسيانا وقيل بالنسيان لا ان كانا وحالف به ليفعلن كذا كذا فلا يمس دون ذا أى دون شهره وقيل ما به بأس اذا ما مسها فانتبه لكن اذا ما دخل الشهر فمس فيه قبيل الفعل تحر من فقس وطلقت عند غروب الشمس من آخر ذاك الشهر ان لم يفعلن كذاك حكم حالف ان يفعلا عام كذا كالشهر حكما جعلا ان دخل العام فمس قبل أن يفعل فالزوجة عنه تحرمن
شهر
منه
يوما
496