سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

فان

مضت أربعة منها ولم يفعل تبين هكذا الحكم على وقيل لا تبين حتى تنقضى جميعها وطلقت بعد المضى منه ما ثبت

تطليقة بانت بها اذا

مضت

سنته والفعل ولا تبين بمضى الأربعه من سنة عينها مجتمعه

اذا

مضت اربعة وما فعل لانها جميعها له أجل

وحالف به يحج ان

مضت

أربعة ولم يحج ذهبت في غير أوان الحج ليس يكتفى

أى منه بانت واذا ما حج وقيل لا تبين والذى حصل ما بينه والحج للفعل أجل وحالف يقتل زيدا بالطلاق مضت ولم يقتله بانت باتفاق وان يجددن نكاحا ثاني عادله الإيلا بلا توانى ان مس قبل قتله فتحرمن وان مضت بانت اذا لم يقتلن وهكذا الى ثلاث ثم لا تحل حتى تنكحن رجلا وان تفارق الاخير ثما تزوجته لا تبين ثما أى رجعت لزوجها الاول لا تبين ان مضت ولما يفعلا لكنه ان مس قبل الفعل هل تحرم أولا فالخلاف قد حصل عاما وحالف به يصوم ثم بدا من يومه فصاما أربعة من أشهر تبين وقيل يكملن ولا تبين اذا ما أكلا يوما ووطئها بليل حللا ومن يقول بالطلاق يفعل كذا فمات قبل فعل يحصل ولم تكن مضت عليه أربعه فتأخذ الميراث من كذاك أيضا ان تمت قبل المضى ميراثه من مالها قد ارتضى وان يكن ما مسها فماتا فارتها ماله قد فاتا من وان تمت قبيل فعل يفعلن وارثه من مالها فليأخذن وحالف به ثلاثا يفعلا كذا فمات قبل فعله فلا لا ترثن منه وان ماتت فعل وأخذ الميراث مما قد حصل وان يكن حلفه كذلكا ان تفعلن بنفسها لذلكا

وطلقت

منه

أجمعه

497