سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

فهلكت من قبل ان تفعل لا يرثها وان يمت فلتفعلا وحالف يحلف بالطلاق ان يأكلن ما في وعاء باقي معين فسبق الأكل له بأكله قبله فأكله من فقيل ان لم يأكلن حتى مضت بانت وقيل لم تبن بل طلقت لانه ما فيه شيء يؤكل فهو وان فاء فماذا يفعل وان يكن قبل اليمين سبقا بأكله فالخلف قد تحققا قيل طلاق واقع وقيلا ليس طلاقا حكمه بل ايلا وقيل لا شيء بهذا لزما لانه قبل اليمين انعدما وبالطلاق حالف ان يفعلا كذا وغيره لذاك فعلا لكنه يمكنه ان يفعلا أخرى كباب يغلقن أو يقفلا الحالف ثم أغلقا ففتح فعله يغلقه واحدة من وقائل يقول ان لم يحبل زوجته فطالق ولترحل فليطها واحدة ان حبلت فزوجة له وما تبدلت وان تكن ما حبلت حتى مضت بانت و بالايلاء عنه ذهبت ورخصوا في الوطء دون الاربعه ولو مرارا وطئه لا يقطعه لو أنها لا يمكنن لصغر ان تحملن وكذلك الكبر وان يكن قد مسها فولدت ما دون ستة من المس مضت فاسمعه تبين بالايلاء منه فانها عند انسلاخ الاربعه كذاك ان تحرك الجنين قبيل وقته فقل تبين

فان

يکن بغلقه قد سبقا

لم يبرا الا ان نوى بقوله

أو أسقطت قبل مضى الاربعه مصورا أعضاءه مجتمع وهكذا المضغة مهما جاءت دون ثمانين فقل قد بانت وهكذا علقة ألقتها ما دون أربعين أكملتها وكل هذا يحسبن من حينما قد مسها وحنثه قد لزما لان هذا واقع من قبل مسيسه اذ جاء قبل الفصل (1)

(1) قوله الفصل: أراد به الوقت

498