الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠١لانما النطفة مهما وقعت
فأربعين مكثت برحم
بحالها ثم تكون علقه الى ثمانين كذا متفقه ومضغة بعد ثمانين الى عشرين بعد مائة قد كملا فهذه أربعة من أشهر وهاهنا يكمل بالتصور ولاحتمال ضعفه فلا يحس تحريکه عشرة زيد فقس والنفخ والتصوير بعد الاربعه كلاهما يكون (1) ثم موقعه وان أتى شيء من المذكور بعد تمام وقته المقدور كوضعها بعد تمام الستة حيا كذاك وضعها للمضغة بعد ثمانين كذا مصورا بعد تمام ما هناك ذكرا فها هنا اجزاه في الحكم لما قد بان أن قد ذاك القسما بر كذاك حكم عاقد لامرأة فمسها بعد تمام العقدة فولدت ما دون ستة فسد نکاحه اذ ليس ابنه الولد وان مضت اربعة ولم يبن حمل تبين منه ثم تذهبن ولزمتها عدة المطلق بأشهر أو حيض متفقه فان تزوجت سواه فظهر تحرك الحمل او الوضع اشتهر قبل أوانه فان الولدا يكون للاول حكما أسندا وهى تكون زوجة للاول وعنه بالايلاء لم تنتقل وان يكن ما مسها حتى مضت أربعة من يومها تزوجت وقائل يقول ان أحبلتك فطالق وألحقى باهلك جامعها واحدة واعتزلا عنها الى أن تقضين الاجلا ثلاث حيضات لها أو أشهرا وما له أن يفعلن أو يرى منها سوى ما يفعل المطلق ان ظهر الحمل فثم تطلق وان يكن ما بان حمل جامعا ثانية ثم كذاك امتنعا عنها الى انقضاء ما تعتد وهكذا ليس لهذا حد
وان يمس أولا فول
فولدت
(1) يكون هنا بمعنى يقع
ما دون ستة شهورا حسبت
499