الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٢فانها بذاك ليست تطلقا لانه قبل اليمين سبقا ذا تحرك الجنين كذلك الاسقاط قبل الحين
وان يمس مرتين فأتت بولد من بعد ستة مضت مسه الاول قبل الستة من
من
الاخير فاحكمن بالحرمة
لانما الحمل يكون واقعا
من
مسه الاول ثم واقعا
مني
تعتد
من حرمة
واقعها من بعد ما قد طلقت فمن هنا قلنا عليه حرمت وان يك الوضوع بعد الستة من مسه الثاني فما بل طلقت بالحمل والمس انتفى من بعد ما قد حملت فلتعرفا وان يمسها مرارا دون أن بين المرتين فانظرن ان لم يين حمل بها لم تحر أو بان بالتحريم فيها فاحكم وكرهوا اعادة المس الى أن تستبين حاملا أو حائلا خوفا عليه ان يطاها حملت من قبل ذاك وهى منه طلقت وقائل للأربع الزوجات ان لم أجامعكن يا زوجاتى فانكن كلكن من طوالق من دون ما تأنى ان ترك الجماع للنساء حتى مضت خرجن بالايلاء وان يمسهن طراحرمت لا التي تأخرت كذاك قيل وأنا لا أدرى ما علة التخصيص في ذا الامر لعلها لم تحرمن لانتفا ما قد يمس معها اذ حلفا يمسهن دفعة فانكشفا تعذر الوفاء من بعد وان عنى بقوله حين القسم جماعهن غير دفعة لزم ان جامع الجميع ما من حرمة أو ترك الجميع حتى مضت أربعة خرجن بالايلا وان ترك بعضهن فهى تخرجن و بطلاقهن الى ان يزد له أربع زوجات عدد
ومن
ثلاثهن
الخفا
خامسة أن لم يزد حتى مضت فعنه بالايلاء طرا خرجت كذاك لا ينفعه التزوج لانه محرم فتخرج