الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٣وان يكن لبعضهن فارقا وعقد التزويج فوق من بقا فهكذا لا يجزين فاسمع اذ آلى ينكحن فوق أربع وتحرمن من مس منهن وان مس الجميع فالجميع تحرمن وحالف بالله في الالية لامرأة ليست له بزوجة ان لا يمسها وقد تزوجا بها فمسها فليست تخرجا وانما عليه تلزمنا كفارة اليمين فافهمنا وهكذا حلفه بالعتق أو بماله لكل مسكين رأوا ان مسها بعد النكاح لزما حكم الذي كان به قد أقسما وان يكن ما مس بعد العقد مضت أربعة بالعد تبين مع من قال في الآلية تلزم قبل العقد للزوجية فعنده الحالف بالطلاق لا يمسها ثم التكاح حصلا فمسها بعد النكاح تطلق وعند غيره فليست تطلق كذلك الحالف بالظهار ولم يكن تزويجه بجاري أخذها ومس بعد ذاكا يكفرن يمينه هناكا وان يكن ما مسها حتى مضت فها هنا الخلاف فيها قد ثبت والقول ان لا يثبت الطلاق قبل النكاح وكذا العتاق هو الصحيح عند أهل المذهب لانه كالنص من قول النبي وقوله على ان فعلت كذا ظهار وكذا ان قلت تلزمه كفارة الظهار ان فعل المذكور في الاقرار وقوله يلزمنى الايلاء ان كذا فعلت فعليه تلزمن كفارة الايلاء مهما فعلا وهى كتكفير اليمين مرسلا وقيل لا ايلاء الا ان عنى الية الطلاق يلزمن هنا وبطلاق امرأة أو عتق عبد اذا ما قال عند النطق ولم يكن شيء له ذلكا وبعده نكح أو قد ملكا ففعل الذى عليه حلفا فما عليه من طلاق فاعرفا
من
501