سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

وبالطلاق ان يقل سأفعل كذا كذا أو أننى لا أفعل

وان

وبعد بالثلاث قد طلقها تزوجت والثاني قد فارقها فرجعت للاول المطلق فالخلف هل تطلق أم لم تطلق يكن حلفه ان يفعلا فمس قبل الفعل خلف نقلا فمن يقل ان الطلاق يلزم بعد الثلاث والنكاح تحرم ومن يقل ان الثلاث هدمت ما قبلها فلا يقول حرمت وان يكن لم يفعل الذي حلف حتى مضت كذاك فيه يختلف منه في المقال الاول ولم تبن على الاخير فاقبل وبطلاقها اذا ما حلفا ان يفعلن لكذا بلا خفا ثم أقل ثلاث طلقا وغيره تزوجت فافترقا

تبين

من

ثم اليها عاد ذاك الاول فهاهنا ايلاءه يستقبل ان مسها من قبل فعل حرمت أو ترك الفعل تبين ان مضت فان يكن أخذها في أجل ايلاءه الأول لما يكمل كان له الباقي ومهما عقدا بعد انسلاخه عليه الابتدا يستقبل الايلاء من يوم عقد العدد نكاحها حتى يتمم

وبالطلاق لا يمس فانه على المسيس يعزم في كل ليلة عليها يقدم اذا ما بقى الاقل أشهر أربعة لا الكل من فها هنا يمس مرة ولا يزيد فوقها اذا ما فعلا وهكذا في عامه الثاني اذا يدخل فليعزم على المس كذا في كل ليلة وان لم يكن قد مسها حتى انقضت لم تبن كذاك لا تطلق باليمين لانه ما مس مرتين وان يمس أول العام وقد تركها من بعد ذلك لم يزد حتى مضت أربعة من قبل أن يتم عامه تبين فاعلمن وان يكن قبل تمام السنة قد أخرى طلقت بالمسة مس

أبدا في العام الا مرة لم يزدا

502