سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

ولم يسم

وهكذا الحالف بالطلاق لا يمس الا مرتين جعلا وهكذا الحالف بالطلاق لم يمس (1) الا مرة ولم يسم سنة أو شهرا فليعز من على المسيس دهرا ولا يمس وهى لا تطلق الا ولا تبين هكذا قد نقلا ويرثن ان بها موت حدث ولم يمس وكذا منه ترث وان يكن قد مسها بمرة وترك المسيس حتى مضت فانها تبين منه فاعلمن فان يمس مرة فتطلقن ومحصل الخلاف في الطلاق اذا ثلاثا كان بالاطلاق هل يهدم الايلاء ان تزوجا ثانية قولان عنهم خرجا وقولهم ان الطلاق يهدم ايلاءه معناه فيما نعلم ان آلى منها ثم بعد ذاك قد طلقها فخرجت من العدد من عدة الطلاق قبل عدة ايلاءه فالايلا لما يثبت وقولهم لا يهدم الايلاء طلاقه جاء معناه ان طلقها وآلى منها معا وقوعه توالى

به

الافتاء

وعدة الايلاء تمت قبل أن تتم عدة الطلاق تخرجن تخرج بالايلاء والطلاق وذاك عن تطليقتين باقي

فهى

طلاق عندنا وقد ثبت

لانما الايلاء مهما خرجت به تكون عنده بعد على تطليقة اذا النكاح حصلا ان كان قد طلقها بواحده من بعد ما آلى وما من زايده وان يكن تطليقتين طلقا والثالث الايلاء قد تعلقا فها هنا تحرم قطعا حتى تنكح غيره اذا تأتى

باب الفداء

تخلص بنحو مال في اللغه من نيل مكروه يخاف مبلغه الفدا وشرعا الفرقة ان ما بين زوجين تكون فاعلمن

هو

(1) قوله: لم يمس: لم في هذا البيت بمعنى لا على سبيل المجاز الاستعاري لأن حقيقتها لنفى

الماضى، والمراد هنا نفى المستقبل

503