سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

بردها صداقها اليه وبقبول واقع لديه والخلع أيضا فرقة بينهما بردها لبعض ما قد سلما وقيل يثبت الفدا بأكثرا من مهرها لكن عليه حجرا فلا يحل بينه وربه وهكذا فى الحكم لا يحكم به وقيل بل يحل في الوجهين وفيه غير ذينك القولين وهو طلاق وهو قول الاكثر وقيل فسخ للنكاح فاخبر والاول الذي عليه العمل والثاني قول البحر عنه ينقل أخذه عنه أبو الشعثاء يا حبذا من عالم الفتياء فقال لو خالعها عشرا وقد أراد رجعة اليها وقصد كان له لكنه يجدد لعقده وبرضاها يعقد وان تبرت من صداقها له والزوج مات قبل أن يقبله فانها ترثه وان تكن هي التي ماتت فمنها يرثن وان يكن قد رده لها على رجعتها وهى له لم تقبلا فها هنا ان مات كل منهما لا يتوارثان عند وان تكن قد أبرأته فانتقل عنها ولم يقبله ثم قد قبل فالاكثرون بالجواز نطقوا وقيل بالمنع اذا ما افترقوا ولا يكون عندهم هذا فدا ان كان بعد الافتراق عودا القطب المقال الاولا وعنه ما أراه قد تحولا وان يقل لها تبرى فانني منك سأقبلنه وبعد ما قد فعلت لم يقبلا فالخلف في وقوعه قد حصلا وان تبرت من صداقها على وجه الفدا والزوج منها قبلا فقال انى قابل صداقك لکنني يا هذه حبستك فها هنا الفداء حتما وقعا وقوله من بعد ذا ما نفعا وان يقل لبعضه قبلت لكنني بما بقى حبست قع والساقط ما قد قبلا وهى لها ذاك الذي لم يقبلا

وصحح

منه

العلما

504