الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٧وان تكن أبرته ثم طلقا وبعد ذاك بالقبول نطقها
جاز ويسقط الصداق
عنه
وهي تبين باثنتين منه وان يكن قد قبل الصداقا وبعد ذاك أوقع الطلاقا جاز الفدا ويسقطن عنه الصداق لكن تبين بالفدا لا بالطلاق اذ لا طلاق بعد ما قد قبلا صداقها وهو فداء حصلا وان يكن طلقها وقبلا صداقها وهو بها ما دخلا فانها تبين بالطلاق وبقى الصداق في الوثاق عليه نصفه لان الواحدة تبينها ثم وما من زايده كذاك ان قال ثلاثا طالق بعد الدخول وقبلت تطلق تطلق بالثلاث والصداق يلزمه وهو لها يساق وان تقل أبرأت من مهرى على أن تطلقنني ثلاثا كملا فقال للصداق قد قبلت وبالثلاث هكذا طلقت فهو فدا وسقط الصداق وما هنا الا الفدا طلاق وان يكن لفظ الطلاق قدما وأخر القبول فهو لزما تطلق بالثلاث منه والفدا لا يثبتن بعد الثلاث أبدا وبقى المال لها عليه اذ الفداء باطل لديه وان يقل بعت لك الطلاقا على كذا يأخذه استحقاقا فقبلت قيل فداء وسقط عنه من الصداق ما كان اشترط وقيل بل بيع الطلاق منعا وليس هذا بفداء شرعا وقولها أبرأته من نصف ما أصدقنى أو نصف ما قد لزما أو نصف مالى والدخول لم يقع فيسقطن ها هنا عنه الربع وقيل ان قالت له من نصف ما عليك لى فربع قد قسما وقولها نصف صداقى ما لها شيء هنا وكله لبعلها وان تكن أبرته مما سلمه فخرجت بحرمة أو محرمه فلا فداء ولها الصداق ان مسها أو لا فلا اصذاق
505