سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٨

كذاك لا نصف لها لانما يجب بالعقد الصحيح فاعلما وان تكن قد قبضته فتلف ثم افتدت تضمنه كما عرف وان تكن قد أهلكته وهو لم يعلم به ثم افتدت به غرم تجبر بالتهديد كيما تغرمه وأدبت بالقيد فيما نعلمه وان يكن بتلف المهر علم فالجد في طلبه هنا لزم ولا تقيد لا ولا تهددا اذ ليس هذا غررا ولا اعتدا وان يك الصداق نقدا أو شجر فأخذت من ربحه أو الثمر ثم افتدت به فليس يلزم رد لما قد أخذت فتغرم لانما الخراج بالضمان أتى حديثا واضح المعاني والنسل قيل تابع للأصل وقيل لا وهو صحيح القول وان تكن من ذاك شيئا قلعت فغرست بأرضها فاختلعت من أرض لكن لها قيمة تلك الارض وقيل بل ردت عليه المثلا وأمسكته شجرا أو نخلا وان يك المصدق ارضا غرست بها غروسا أو بناء قد بنت ثم افتدت فان يکن به علم فليأخذن الارض والغرس لزم تمسكه بحاله وليس له من قيمة لعلمه فقبله وان يكن بفعلها ما علما فالارض والغرس له قد لزما لكن لها قيمة ما قد غرست وقيمة البناء ان تكن ينت وقيل بل له الخيار ها هنا في أرضه من دون غرس وبنا وأخذ مثل أرضه أو الثمن يأخذه من بعد أن وان يك الغرس من الارض قلع أو التراب للبنا منها قطع فليأخذ الجميع دون رد شيء سوى ما غرمت من نقد وهكذا رد للمراجعه فالحكم ما مضى بلا منازعه

أمسكه فيما له

تقومن