سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

فصل في الخلع

والخلع ضبطه بضم الخاء وهو

أخص نوعي

الفداء

لانه ببعض مهرها فقط أما الفدا بالبعض والكل ارتبط

منه

لا على

وهي اذا أبرته وجه الفدا والزوج منها قبلا ثم افتدت منه به لم يلزما على الفتاة غرمه فتغرما ان لم تكن لزوجها قضته عن حق وقيل مثله تلزمن ومن يقل لرجل أبرأتكا بلا توان من صداق زوجكا فقبل الزوج على الفداء فتطلقن منه في الافتاء تطلق منه بائنا ولا يجد رجعتها دون رضا منها وجد فان أجازت فعل ذاك الرجل لزمها والمهر للزوج قل وان تكن لم تجز الفداء فهي على صداقها اداء والزوج لا يدرك مع من قال له شيئا من الصداق في ذي المسئله وفي كلا الوجهين بائنا يقع طلاقه اذ بالقبول قد وقع وليس ما بينهما في العدة توارث وماله من رجعة فان أراد رجعة يجددا لو أنها لم تقضين العددا وجوزت رجعته في العدة بدون تجديد قبيل المدة ومتزوج كمثل طفلة أبرته من صداقها للفدية فقبل الفدا فالطلاق بائن وهي ولا يصح فعل طفلة ولا مجنونة ولا الفداء قبلا يصح من ولي ولا خليفة ولا وصي الا اذا أجازتاه بعدما بلغتا فها هنا قد لزما وان يكن قد افتدى لها الاب فلم تجز بعد البلوغ يجب صداقها على الحليل ورجع به على الاب وقيل بل وقع فعل أبيها جائز عليها وهو عليه غرمه اليها

كذاك لا

لها الصداق

507