الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٠ولا
كذاك
وجوز الفداء من غير الاب اذا رأى الصلاح عند الغضب والطفل والمجنون ليس يلزم عليهما الفداء فيما نعلم يصح منهما القبول ولا الطلاق وبه معمول من خليفة أو من ولي ولو أبا طلاقه لم يقبل وقيل فعل الاب جاز ومضى اذا رأى الصلاح فيه عرضا ومن يقل لرجل تزوجن فلانة لي بصداق يعلمن أخذها لكنه بأكثرا بدون علم من له قد أمرا فمس فالمأمور ما قد زادا يضمنه والزوج مهما فادى أخذه في جملة الصداق ورد ان راجع باستحقاق وقيل لا يدخل في الفداء ما قد زاد بل. يلزمها ما سلما ما سلم الحليل والمضمون فللفتاة حكمه يكون كذلك الفتاة مهما أمرت وليها وبأقل زوجت فيضمن النقص الولي وهو لا يدخل في الفدا حين حصلا والخلع والفداء لا يجوز الا اذا ما حصل النشوز ومن على زوجته قد اعتدى حملها ما لا تطيق للفدا كمثل ان يضيع الحقوقا أو انه يستعمل التضييقا في عيشة أو مسكن أو كسوة أو كان سيئا بحال العشرة افتدت منه به فلا يحل أخذ الذي أعطته عند الله جل ولزم الرد اذا ما تابا ان لم يتب نلزمه المتابا وهكذا الصداق لا يحل لها اذا ما نشزت والبعل الاساءة طلقها. بسبب الافاءة ولزم الرد مع والزوج ان فادى عليه حرما ان يأخذن فوق ما قد سلما ما بينه وبين ربه ولو أحسن وهى نشزت كذا رأوا وحل في الحكم وقيل فيه. لا وقيل في الوجهين طرا حللا وهي اذا ما ادعت استكراها على الفدا بينت الاكراها
8. A