سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١١

ان كان ثلث ماله

ان لم تجد فحلف الحليلا ما فعل الاكراه فيما قيلا وان تك الزوجة يوما افتدت في مرض الزوج فمات أفسدت ميراثها لو مات من قبل انقضا عدتها فالارث عنها قد مضى كذاك ان ماتت فلا ميراث له لانه أسقطه اذ قبله وان تكن قد مرضت ثم افتدت منه وبعدما افتدت قد برأت جاز الفدا وأخذ الاقل ان ماتت من الصداق والارث اذن وقيل بل له الصداق قد وجب ولو كثيرا وله القطب ذهب وناكح لامة أبراه سيدها في مرض أتاه آبراه من صداقها فماتا فيسقط الصداق حين فاتا وسعه ان لم يسع يسقط ما يسعه لانه يكون كالوصية وقيل بل يسقط بالكلية اذ خرجت من تحت زوجها به فكالديون حكمه فانتبه وناكح لامة بمهر سماه ثم مس بعد الامر ثم افتدت منه باذن السيد جاز ويسقط الصداق قيد فان أراد الزوج والسيدان يراجعا فجائز ويثبتن وان يك الفدا باذنه وقع وحبلها من ملكه قد انقطع فيجب التجديد ان أرادوا وقيل بل يصح الارتداد من مشتر ان كان الانتقال بالبيع أو من الولي قالوا ان كان بالعتق وان لم يكن لها ولي فالموالي فافطن وناكح لامة بمهر يعلم بيعت قبل مس فادر فوقع المسيس مع من اشترى ثم الفدا بعد ذاك قد جرى بلزم من قد اشتراها نصف ما قد أصدقت لزوجها يسلما لانه بالمس نصف الممهر وليس الا المس عند المشترى ونصفه الآخر بالعقد وجب فذاك للبائع في الحكم نسب وليس في الفداء يدخلنا وقيل كل المهر يلزمنا

009