سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٢

سيدها الثاني وذاك قول من يقول كل المهر للثاني اعلمن وان تكن مست وبعد المس قد بيعت ففوديت بما الزوج نقد أى وقع الفداء ممن اشترى فليس من شيء عليه قد نرى جميعه للبائع لا يدخلن في الفداء الواقع وقيل بل يلزم ذاك المشترى يغرمه من ماله وقد بري لانما الفداء منه وقعا وهو ضمان للصداق فاسمعا وعند من يقول ليس يلزم غرم الصداق الارتجاع يحرم بل يجب التجديد عنده ومن يقول بالغرم أجاز فاعلمن وناكح على صداق علما أبراه منه ربها والتزما بأنه على الفداء اذ يقول أخرجها ملكه قبل القبول وبعد ما أخرجها قد قبلا فهو طلاق بائن قد وبقى الصداق يلزمنه لمخرج الامة فافهمن ومن تزوجت بعبد فافتدت منه باذن ربه فقد ثبت وان يكن قد باعه بعد الفدا باذنه فلا يراجع أبدا شاها وقيل بل تصح ان أعطاها شيئا من المال به يراجع والاذن من مولاه شرط واقع وان يمت بعد الفدا مولاه وبالتراث ملكت أياه

لكنه

يجددن ان

عنها

جها من

حصلا

فباتفاق لا يراجعنها

فأخرجته بعد ذاك أو ربه الثاني اذا كان استرق ان عتق

ويجب التجديد منه

لانه ملكها لذاك العبد صيره محرما من بعد

باب فى مراجعة الفدا

ومن يكن طلق ثم فادى ورجعة من بعد ذا أرادا يقدمن رجعة الفداء وبعدها فللطلاق الجاءى

ولا يصح

عكسه وتحرم

ان قدم الطلاق فيما نعلم

510