سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٣

ان مسها من قبل ان يقدما لرجعة الفداء عند العدما لانها تخرج بالف عن عصمة النكاح في الافتاء فكيف بالرجعة للطلاق وما هنا حبل نكاح باقي وفى الفداء صحت المراجعة ان أشهدا في عدة المخالعة برد مهر وقبول ورضا منها مع الاكثر هذا يرتضى وقيل لا بل يجب التجديد لو كان في العدة اذ يريد وذاك مبنى على ان الفدا فسخ نكاح لا طلاق ان بدا

وهو مقال قومنا وشذ من قال به من صحبنا فليعلمن وهو مقال جابر ابن زيد كما مضى في ذلك التقييد وانني اليه قد أميل وأرتضيه وبه أقول وانما رضا الفتاة يشترط في رجعة الفداء لا الطلاق قط لانما الطلاق منه وقعا من دونها وهكذا ان رجعا بسبب منها فتملكنه

خلافه لدى الفدا لانه

واشتركا فيه معا كذاك في رجعته يشتر كان فاعرف أمارة خلافة وكاله في رجعة لا تقبلن بحاله وفى نكاح وطلاق وفدا تجوز هذه الثلاث ابدا والخلف عنهم جاء في شهادة أهيل جملة لهذى الرجعة فبعضهم أجاز بالاطلاق وبعضهم في رجعة الطلاق والبعض قال في الجميع منعت لانها في العقد قال شرعت وان تكن بأجل قد افتدت ثم عليه بعد ذاك روجعت فالخلف هل يكون باقيا على أجله أو بالرجوع حللا ان لم يبيناه عند الرجعة بأنه مؤجل بالمدة كذلك الطلاق مهما اشترطا في العقد أن بيدها مرتبطا ثم افتدت فروجعت فالخلف هل باق لها أو زائل ومنتقل وكل شرط جائز في العقد فجائز في رجعة المستفدى

011