الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٤وهل يصح الشرط للزيادة على الصداق مع وقوع الرجعة وشرطه للنقص أولا أو تصح زيادة فقط خلف متضح ومن يراجع من فدا أو من طلاق وزادها شيئا على ذاك الصداق
وبعد قد طلقها من قبل ان يمسها فالمهر طرا يلزمن ونصف ما قد زادها لانه ما مسها مذ زاد فافهمنه وقيل لازم عليه كل ما قد زادها مع الصداق فافهما وان يطلق قبل مس بعدما راجعها تطليقتين تلزما ومن يجدد عقدة المفتديه ومهرها جدده بالتسميه في عدة الفداء ثم طلقا فيها قبيل المس ان المصدقا اعنى الجديد كله قد لزما عليه للزوجة أن يسلما وقيل بل لها كمهرها الاول بالتقدير وان يكن فضل فنصف الفاضل وان يكن نقص لها فليكمل وان يكن تزويجها قد جددا في عدة تعتدها الفدا من
من
الاخير
تلزمه الثنتان حين نطقا
طلقا وباثنتين قبل مس وان يكن جدد بعد أن مضت عدتها وباثنتين طلقت
عن
الطلقة
من مزيد
من قبل ان يمس في التجديد فما بل طلقة واحدة وأخرى بذلك الفداء وهو أحرى لها نصف الصداق يلزم اعنى الجديد نصفه يسلم وواجب تجديد عقدة لمن قد افتدت من قبل مس فاعلمن اذا أراد رجعة وحرمت ان بارتجاع دون عقد وطئت
وهى
باب في مراجعة الطلاق
ومنه بائن وغير بائن والخلف في رجعة هذا البائن فهل تصح رجعة في العدة باذنها أو ما بها من رجعة الا اذا تزوجت سواه وجدد النكاح ان شاءاه
012