سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

أو صحت الرجعة أيضا لو بلا اذن أو التجديد فيها قبلا ومن يطلق بائنا فجددا في عدة وللطلاق عودا طلقا تطليقتين قبل مس لزمتاه ولها ما أصدقا أعنى الجديد كله وقيل بل يلزم النصف على ذاك الرجل وبعد عدة عليه واحده ونصف مهرها بلا معانده وان يكن طلاقه أقل من ثلاث طلقات له يراجعن في عدة ولو بدون اذن أو كرهت فان ذاك يغنى وان يكن طلاقه ذا رجعة وجدد التزويج بعد العدة وبعد ذا تطليقتين طلقا واحدة تلزم لا ما نطقا وهي لها نصف الصداق يجب من دون ما خلف فديهم ينسب وجاز في عدة غير بائن تجديده للعقد مثل البائن وذاك قائم مقام الرجعة لانه أوقعه في العدة ولازم عليه ما قد طلقا من قبل وطئه الذي تحققا ومالها غير الصداق الاول لانه يملكها رغما قل ولا يصح الارتجاع للتى طلقها من قبل مس مثبت وما عليها عدة وحرمت ان مسها برجعة كمن زنت ومن يطلق طلقة وقال لم تبق سوى واحدة عند الكلم ومسها فهي بذا لم تحرما وفاته الطلقة مع من لانه كمنشيء الطلاق بنفيه ذاك الطلاق الباقي

فمن هنا عليه فوتوه من

وانما لم يحكموا بالحرمة اذ

حكما

نطقه بالنفى أوجبوه

مس بعد ذاك دون رجعة لانه محتمل فيه الغلت لا غلت لمسلم فيما ثبت لا سيما مع كونه لم يلفظ لفظ الطلاق بل نفاه فاحفظ ورجل تطليقتين طلقا وبعد ذا راجعها وأوثقا لكنه أشهد في المراجعة أن باثنتين بقيت

هند

معه

013