الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٦فان هذا القول منه
يصحح
فاسد ولم تجز رجعته بل يشهد ثانية بأنها قد بقيت واحدة لا غيرها له ثبت ان مس قبل أن يشهدنا ففي مقال البعض تحرمنا وقيل لا تحرم وهو الارجح كذلك القطب له لانه قد صحت المراجعة فكيف تحر من بما قد أوقعه وذاك منه غلط أو كذب أو محض نسيان اليه ينسب وامرأة قد ادعى طلاقا وزوجها قد أنكر الفراقا ثم أتى وقال للشهود أشهدكم في أمر هذه الخود ان يكن الأمر على ما تدعى فباثنتين بعد ذا تبقى يصح ها هنا ارتجاعه مع انکار جرى ايقاعه حتى يقر بالطلاق لا كا ان شك أو ظن الطلاق فافهما
فلا
لانه ان شك
اذ
ان ظنا طلاقها له يراجعنا قد صرحوا بذا المقال كيلا يبقى على الشبهة وهو أولى وهكذا ان ادعى الفداء فأنكرته أو بعكس جاء كقوله ان كان ما قد ادعت الفدا حقا فما قد دفعت من رددته لها على المراجعة فقبلت منه فلا مراجعة حتى تقر ويقر بالفدا وقيل في الوجهين صحت أبدا ان ادعى الفداء وهي انكرت رد الصداق والطلاق قد ثبت ويحكمن بالطلاق البائن عليه من ذاك المقال الكائن وان أقرت بانقضاء العدة لما أتاها طالبا للرجعة ثم أقرت عنده بعد المضى بأنها حين ادعت لم تنقضى فها هنا صداقها قد أبطلت لانها لنفسها قد فوتت وبعد ما عدتها قد خرجت جاز لها بمن تشنا تزوجت لا كالتي تزوجت في العدة تحرم الازواج طول المدة وان يكن راجعها فقالت قد انقضت قبل وقوع الرجعة
514