الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٧وهى هناك لم تكن قد انقضت أبطلت المهر بما قد فوتت وحرم الازواج بعد ذاكا طرا عليها أو ترى الهلاكا وقيل في الاولى عليها يحرم أزواج دنياها كذاك تأثم وهذه فيحرمن عليها تزوج الرجال في داريها
وهذه اليق بالتشديد لهدمها لذلك التشييد وتلك لم تهدمه لكن منعت وقوعه فمن هناك ضيعت والظاهر الخروج للثانية عن حرمة الدارين أى بالتوبة
طلاق
أو
مع
كذاك بالابراء مع امساك النكاح الباقي وان تقل لم تنقضى وزعمت من بعد ما راجعها قد انقضت فلا تصدقن بعد الرجعة الا اذا ما عرفت بالتوبة ان ظهرت توبتها وصدقا فيجب العزل عليه مطلقا ولا تصدقن بعد العقد منكوحة تزعم نقص العد اذا أقرت قبله بالانقضا ولم تبين غلطا فيما مضى والغلط المكن للمعتدة بأشهر لا حيض ممتدة ثلاثة لكل شهر يوم وخمسة الايام قال قوم
وقيل بل ذاك لمن توفى حليلها فخمسة تستوفى
وذات رجعي اتاها يدعى حليلها رجعتها لم يسمع ولا تمكن نفسها اياه الا اذا صحت بذا دعواه ولو أمينا قوله لا يقبل وقيل ان كان أمينا يقبل ان انقضت عدتها من قبل أن تبلغها الرجعة فهي تذهبن لو انهم قالوا لها قد وقعت رجعتها في عدة لا تلتفت لقولهم من بعد ذا وقيلا يكون قول الامنا مقبولا كذلك الحالف بالطلاق لا تمكننه الى أن يفعلا ويستبين فعله بالامنا والخلف ان كان امينا بينا وان يكن حلفه لا يفعل فمنعها اياه لا يحلل حتى يصح فعله وصدقت مقاله ان قال لا فعل ثبت