سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٩

فهن بعد ذاك عنده على تطليقتين هكذا قد نقلا والزوج والزوجة مهما وقعا بينهما شيء فظناه معا

أو ظنه الزوج به به قد ثبتا طلاقها لجهله حتى أتى فأشهد الشهود انها على تطليقتين عنده بين الملا وبعد ذاك علما بعدم طلاقها فانها لم تحرم وفاته تطليقة في الحكم ولم تفت عند ولي العلم ورجل طلقها وشاء رجعتها وللشهود جاء فقال باثنتين عندى فاشهدا ولم يقل تطليقتين أبدا فان هذا الارتجاع لا يصح لانه ليس بلفظ متضح وحرمت قالوا اذا ما مست من قبل تجديد لتلك الرجعة والاصل قال عنده بحث هنا فصل ما قد اجملوا وبينا فقال ان جاء بلفظ الرجعة وبعده قال بتلك اللفظة فذاك يجزى لظهور المعنى والقطب قال ما اتاه أغنى لو لم يقل راجعت أو رددت ولا على رجعتها اشهدت لكنها عندى على اثنتين أشهدكم ويعني طلقتين لانه ان قال فاشهدوا على تطليقتين زوجتى قد قبلا ترى أقام هاهنا الصفه مقام موصوف به اذ حذفه وذاك فاش فى لغات العرب ضاقت به مصنفات الكتب وذاك ان دل دليل لا اذا لم يعلمن مراده كمن هذي لانما الالفاظ للمعاني قد وضعت للكشف والبيان ان ظهر المعنى وزال لبسه تم المراد واستنارت شمسه

ألا

باب في الإحصان وأحكامه وشروطه

وعرف الاحصان بالتعفف والامتناع لغة فليعرف عن كل فاحش ويطلقن على تزوج الانسان لو لم يدخلا

017