سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

ويطلقن شرعا على الانسان البالغ العاقل ذي الاتقان بأن يكون متزوجا على عقد صحيح جائز لم يبطلا والبالغ المسلم أى من وحدا العاقل الحر الذي لم يوجدا شيء من العيوب فيه أحصنا بالغة الى تمام ما هنا وهكذا تحصنه لو لم يقع بينهما مس وقيل ان وقع وصحح القطب المقال الاولا وجابر كذا عليه عولا

ومن يرى المس به شرطا يرى وان بحيض أو نفاس قد جرى ووجه الاشتراط مالم يكن فكالعازب عند الفطن مس والوجه للاول لو أرادا لَمَسَّها وبلغ المرادا واختلفوا اذا خلا وقال لم أمسها والكل منهما كتم

حر وهي

?

الامة ويحصن تحصنه لانها لم تكملا وقيل بل تحصنه لانها زوجته وصار يملكنها وتحصن الحرة عبدا واتى في العكس خلف مثل ما قد ثبتا وذى الجنون مع ذات العقل

والخلف في بالغة

طفل

لنا عن

السلف

وهكذا فى العكس ايضا يختلف والخلف مرفوع ومسلم ذات کتاب زوجته يحصنها والعكس لا نثبته والعبد والامة كل يحصن صاحبه والحق فيه بين وهكذا مشركة ومشرك تحاصنا وان زنوا لا يتركوا وضابط الجميع ان الفاضلا يحصن المفضول حكما عادلا وعكسه المفضول ليس يحصن لفاضل والخلف فيه بين ويحصن المفتول والمجبوب لحرة لو وجد العيوب وهكذا تحصنهم بالاولى لعيبهم زادت عليهم فضلا والقول في العنين والمستأصل كذاك في المفتول ان لم يصل

سمعا

لا يحصنون زوجة ورفعا قولان في الخصى عنهم وتحصن العنين والمستأصل وتحصن الخصى زوجة ولا

018